الحوش العربي
بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
في منتدي الحوش العربي
شكرا
ادارة المنتدي

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الحوش العربي
بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
في منتدي الحوش العربي
شكرا
ادارة المنتدي
الحوش العربي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

o0o)( الفتاوى الدقيقة في أحكام العقيقة )(o0o

اذهب الى الأسفل

جديــد o0o)( الفتاوى الدقيقة في أحكام العقيقة )(o0o

مُساهمة من طرف بيشي الإثنين مايو 04, 2009 2:13 am

بســم الله الـرحمــن الرحيــم


الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن اتبعهم بإحسان غلى يوم الدين . أما بعد :
فهذه عشرون فتوى من فتاوى علماء اللجنة الدائمة – رحم الله ميتهم وحفظ حيَّهم – في " العقيقة " ،
وقد رأيتُ جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها .

ماهي العقيقة ؟

ج1: العقيقة : هي ما يذبح في اليوم السابع من الولادة؛ شكراً لله على ما وهبه من الولد، ذكَراً كان أو أنثى، وهـي سنة؛ لما ورد فيها من الأحاديث، ولمن عق عن ولده أن يدعو الناس لأكلها في بيته أو نحوه، وله أن يوزعها لحماً نيئاً وناضجاً على الفقراء وأقاربه وجيرانه والأصدقاء وغيرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

........................

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 442 ) .


[ العقيقه عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة ]

س4: هل يصح لمن ولد له مولود من المسلمين أن يطبخ طعاماً ويدعو إخوانه المسلمين إليه؟

ج4: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيقة عن الذكر شاتين، وعن الأنثى شاة واحدة، كما شرع الأكل والإهداء والتصدق منها، فإذا صنع من وُلد له المولود طعاماً ودعا بعض إخوانه المسلمين إليه وجعل مع هذا الطعام شيئاً من لحمها فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، وأما ما يفعله بعض الناس من طبخ الطعام يوم ولادة المولود، ويسمونه عيد الميلاد، ويتكرر هذا على حسب رغبة من ولد له المولود أو رغبة غيره أو رغبة المولود إذا كبر فهذا ليس من الشرع، بل هو بدعة، قال صلَّى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»، وقال صلَّى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ) .


[ كيلو من لحم بدل الشاه ]

س10: هل يجزئ عن ذبح شاة في العقيقة شراء كيلوات من اللحم، أو أنه لا يجزئ إلا الذبح؟

ج10: لا يجزئ إلا ذبح شاة عن البنت، وشاتين عن الابن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

...................................

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 440


[ من لم يستطع أن يشتري العقيقة ]

س2: إذا رزقت بعدد من الأولاد، ولم أعق عن أحد منهم بسبب ضيق الرزق؛ لأني رجل موظف، وراتبي محدود ولا يكفي إلا المصروف الشهري، فما حكم عقائق أولادي عليَّ في الإسلام؟ .


ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت من قلة ضيق اليد، وأن دخلك لا يكفي إلا نفقاتك على نفسك ومن تعول؛ فلا حرج عليك في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولادك؛ لقول الله تعالى: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها} [ البقرة / 286 ] ، وقوله: {وما جعل عليكم في الدين من حرج}[ الحج [ 78 / ،
وقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} [ التغابن / 16 ] ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»، ومتى أيسرت شرع لك فعلها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

.........................

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 436 ، 437 ) .


[ ابدال الماعز بدلا عن الشاه ]

س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟ .

ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها -، عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود والنسائي، وقال: " بكبشين كبشين " ، هذا هو الأفضل .
وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

.........................

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 437 ، 438 .
بيشي
بيشي
المدير العام
المدير العام

عدد الرسائل : 685
العمر : 40
الموقع : www.alhosh.yoo7.com
اعلام الدول : o0o)( الفتاوى الدقيقة في أحكام العقيقة )(o0o Libya110
الجنس : o0o)( الفتاوى الدقيقة في أحكام العقيقة )(o0o B_211110
المهنه : o0o)( الفتاوى الدقيقة في أحكام العقيقة )(o0o Studen10
نقاط : 583
تاريخ التسجيل : 31/03/2008

https://alhosh.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى